هام

2026-09-28

تعليمات اْلية تسلم المعلومات والاخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع

المادة - 1 - تتلقى هيئة النزاهة الاتحادية الإخبارات والمعلومات عن شبهات قضايا الفساد والكسب غير المشروع المحددة في المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 عن طريق المصادر الآتية:

أولاً- المخبر.

ثانياً- قاضي التحقيق المختص.

ثالثاً- الكتب والمخاطبات الرسمية.

رابعاً- الادعاء العام.

خامساً- البريد الإلكتروني.

سادساً- أرقام الخطوط الساخنة.

سابعاً- الفرق الميدانية.

ثامناً- وسائل الإعلام أو الرصد الصحفي أو تصريحات المسؤولين وأية وسيلة أخرى يصل من خلالها العلم إلى الهيئة بوجود شبهات فساد.

المادة - 2 - تتولى دائرة التحقيقات في الهيئة التعامل مع الإخبارات والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد، فيما تتولى دائرة الوقاية التعامل مع الإخبارات والمعلومات الواردة إلى الهيئة والمتعلقة بقضايا تضارب المصالح أو الكسب غير المشروع وفق قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع وهذه التعليمات

على النحو الاتي :-

أولاً- تسجل المعلومات اخبارا إذا كانت تخضع لاختصاص الهيئة.

ثانياً- تحال المعلومات التي لا تخضع لاختصاص الهيئة الجزائي وتشمل على مخالفات أو عنصر جزائي إلى الجهات ذات العلاقة للتعامل معها بحسب الاختصاص.

ثالثاً- تحفظ المعلومات التي لا تخضع لاختصاص الهيئة الجزائي ولا تشمل على مخالفات أو عنصر جزائي بقرار من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية او من يخوله.

رابعاً- يحفظ الإخبار إذا ثبت من خلال التحري عدم صحة المعلومات الواردة فيه بقرار من رئيس الهيئة.

المادة - 3 - تحفظ المعلومة أو الإخبار بقرار من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية إذا كان الاخبار مطابقاً لموضوع قضية جزائية سبق أن تم الفصل فيها او كان مطابقا لاخبارسبق ان تم حفظه.

المادة - 4 - لهيئة النزاهة الاتحادية تأليف فرق للتحري والتدقيق للتحقق من صحة المعلومات الواردة إليها.

**المادة - 5 -**أولاً- إذا تم التوصل من خلال التحري إلى صحة المعلومات الواردة في الإخبار يعرض على القضاء.

ثانياً- إذا كان الإخبار يتعلق بكسب غير مشروع فيجب أن تكون الزيادة كبيرة لعرض الإخبار على القضاء.

المادة - 6 - تعطى الأولوية في عملية التحري إلى الإخبارات التي تكون فيها قيمة الفساد كبيرة أو يشكل موضوعها رأياً عاماً أو تتعلق بشاغلي إحدى المناصب العليا.

المادة - 7 - لرئيس الهيئة إعادة التحري في إخبار سبق أن تم حفظه إذا ظهرت أدلة معتبرة تستلزم إعادة التحري.

المادة - 8 - أولاً- للهيئة بموافقة رئيسها أو من يخوله طلب الاستيضاح من الوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم الذين تثار بحقهم شبهات فساد لاستجلاء الحقيقة، قبل عرض الموضوع على القضاء، وفقاً للشروط الآتية:

أ- وجود ضرورة ملحة تقتضي طلب الاستيضاح وبعد دراسة موضوع الإخبار بعناية من المحقق المختص وبعد إكمال إجراءات التحري وجمع الأدلة.

ب- تحديد أسماء الأشخاص المطلوب الاستيضاح منهم قدر تعلق الأمر بموضوع الإخبار.

ج- تحديد المواضيع والنقاط الواجب الاستيضاح عنها بدقة من المحقق المختص بغية استجلاء الحقيقة.

د- أن يكون الاستيضاح موجزاً دالاً على المطلوب بدون استفاضه.

ثانياً- يجوز الاستيضاح ممن سبق الاستيضاح منه إذا تبين فيما بعد وجود معلومات جديدة تتطلب الاستيضاح أو إذا تبين وجود تناقض في اقواله.

المادة - 9 - على المحقق أو الموظف المختص بموافقة مدير عام الدائرة المختص أو من يخوله توحيد الإخبارات إذا تضمنت معلومات فساد متشابهة، وله افراد إخبارات مستقلة إذا كان الإخبار يتضمن معلومات مختلفة.

المادة - 10 - تحال المعلومات الواردة بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى هيئة الإشراف القضائي للبت فيها وفقاً للقانون.

المادة - 11 - لمدير عام دائرة التحقيقات نقل الإخبار من مديرية أو مكتب تحقيقي إلى آخر لاستكمال إجراءات التحري إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

المادة - 12 - أولاً- تلتزم الهيئة بعدم اطلاع أية جهة بإجراءاتها في عملية التحري عن الإخبارات باستثناء القضاء.

ثانياً- تلتزم الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بإخبارات ما زالت قيد التحري والتحقيق حفاظاً على سرية التحقيق وعدم المساس بسمعة وكرامة الأشخاص.

المادة - 13 - إذا أسفر التحري عن وجود تعارض للمصالح فيجب على المكلف ازالة تعارض المصالح خلال 90 يوم من تاريخ التبلغ قابل للتمديد لمرة واحد

المادة - 14 - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.